فالظاهر إلحاقها بالعقود الجائزة في حصول الفسخ بها بكل فعل مناف. وتمام الكلام في هذه الأبواب موكول إلى محله.
وكيف كان، الفعل الذي يتحقق به الرد في مقابل الإجازة بحيث يسقط العقد عن القابلية لا وجود له بين الأفعال.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو، وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه.... إلى آخره).
تنقيح هذه المسألة يتوقف على البحث من جهات ثلاث:
الأولى: في حكم رجوع المالك إلى الغاصب.
الثانية: في حكم رجوعه إلى المشتري.
الثالثة: في حكم رجوع المشتري إلى الغاصب.
أما رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري: فيقع الكلام تارة في صورة الإجازة، وأخرى في صورة الرد.
أما صورة الإجازة فلو كان الثمن باقيا عند الغاصب أو عند المشتري فله الرجوع إلى كل واحد منهما، ولو كان تالفا فتأثير إجازته يتوقف على عدم انفساخ العقد بتلف الثمن قبل قبضه، كما في صورة إتلاف أحدهما أو الأجنبي، وسيجئ حكمه.
وأما صورة الرد فلو كان المبيع في يده فهو، وإلا فمع بقائه فله انتزاعه ممن وجده في يده أو إلزام غيره ممن دخل تحت يده برده، لأن كل من أخذه فهو مأمور بالرد إلا أن يرجع المالك إلى غيره ممن كان العين في يده.
وبالجملة: المالك مخير في الرجوع إلى كل من ترتب يده على ماله، وله إلزامه برده وإن كان فيه مؤنة على تفصيل تقدم، ويرجع بمنافعه من المستوفاة وغيرها وبصفاته الفائتة إلى كل من ترتب يده عليه، إلا إذا دخلت العين خالية من الصفات تحت يد أحد مع عدم تجددها بعد ذلك عند من تلقى منه.