سلب سلطنة الكافر، فإذا آجر رقبته بحيث كان جميع منافعه للكافر فهذا سبيل منه عليه، وهكذا الأجير الخاص كما لو استأجر الكافر المسلم في مدة من الزمان لعمل خاص بحيث لم يكن للمؤجر أن يعمل في هذه المدة لغير المستأجر الكافر.
وبعبارة أخرى: إذا ملك الكافر عمل المسلم بحيث لم يكن له أن يملك غيره فهذا سبيل منه عليه.
والثاني كالإجارة المتعلقة بذمة المسلم، كما لو آجر نفسه لأن يخيط له ثوبا أو آجر عبده كذلك فإن مجرد ذلك ليس سبيلا عليه، فهذه الإجارة نظير الاقتراض من الكافر في أن مجرد مطالبة الدين ليس سبيلا منه عليه.
قوله (قدس سره): (وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا.... إلى آخره).
لا يخفى أنه من أحكام الرهن شرعا عند الإطلاق أن تكون العين المرهونة تحت يد المرتهن، فإذا كان المرتهن كافرا وكانت العين المرهونة عبدا مسلما لا يمكن أن يؤثر عقد الارتهان ما يقتضيه إطلاقه، لأن كون العبد المسلم تحت يد الكافر سبيل منه عليه، فإذا اشترطا أن يكون عند ثالث مسلم فلا إشكال في صحته، لأن مجرد إلزامه المسلم بأداء الدين وفكه الرهانة أو إلزامه ببيع العين المرهونة ليس سبيلا منه عليه، ولا تشمله الرواية الشريفة أيضا كما هو واضح.
وأما لو لم يشترطا ذلك فتارة يصرحان بما يقتضي إطلاقه لولا التصريح به أيضا فهذا مخالف للكتاب، لأن مرجعه إلى اشتراط كون الكافر مستوليا على المسلم.
وأما لو أطلقا فهل يكون الرهن باطلا، أو أن نفي السبيل بنفسه يوجب التقييد؟
وجهان:
من أن الحكم الشرعي بنفي السبيل لا يمكن أن يقيد قصد المتعاقدين، فمع فرض قصدهما الإطلاق فحكمه حكم ما لو صرحا بالإطلاق.
ومن أن تأثير الإطلاق إنما هو من باب عدم ما يوجب التقييد، فإذا دل نفي السبيل على عدم صحة كون المسلم تحت يد الكافر لا على فساد الرهن فهذا بنفسه يوجب التقييد، ولا يختص صحته بما لو صرحا بالتقييد، والحكم الشرعي