تجهيزه، حيث إنه يصرف المال في التجهيز، ولا تخلص الأمة من ثمن رقبتها بهذا المال، بل تباع هي لهذا الدين يقتضي ترجيح حقه على حقها في ما إذا لم يكن له مال بهذا المقدار، فلا بد أن يصح بيعها لصرف ثمنها في مؤنة التجهيز إذا لم يكن عليه دين.
فيه: أنه لا ملازمة بين الصورتين، فلعل بيعها في ثمن رقبتها كان لخصوصية لا تجري في غير هذا المورد.
وبالجملة: لما ثبت بالدليل جواز بيعها في ثمن رقبتها فتباع له لو لم يكن للمولى مال آخر، أو كان ولم يمكن أن يصرف في الدين كنفس كفنه أو ثمنه.
وأما إذا لم يكن ثمن رقبتها دينا على المولى فلا وجه لأن يتقدم حق المولى على حق الأمة، مع عدم قيام الدليل على جواز بيعها في ثمن كفن المولى مع كون الاستيلاد سابقا، وعدم إحراز أهمية حق المولى حتى لا يكون موقع لترجيح الأسبق زمانا على اللاحق.
ثم إنه لو قيل بالجواز فإنما هو في ما لم يكن متبرع لمؤنة التجهيز، بل قيل: إنه لو أمكن استسعاء الأمة لها بأن تؤجر نفسها لها يبقى حق الاستيلاد، لإمكان الجمع بين الحقين، وارتفاع الضرورة، وتغليب جانب الحرية.
ثم لا يخفى ما في قوله (قدس سره): ولو فرض تعارض الحقين فالمرجع إلى فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن، لأنه لو فرض الشك في أهمية حق المولى حتى يقدم على حق الأمة ولو كان سابقا، أو أهمية حق الأمة أو تساوي الحقين حتى يقدم حق الأمة لسبقه فلا يمكن التمسك باستصحاب المنع، لعدم إحراز اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة، لأن بيعها قبل الموت لم يكن بيعا في الكفن، إلا أن يقال:
ليس هذا اختلافا في الموضوع، بل إنما هو من الأحوال العارضة له التي لم تكن في السابق ثم عرضت بعد ذلك، فصارت منشأ للشك في الحكم.
قوله (قدس سره): (ومنها: ما إذا جنت على غير مولاها في حال حياته.... إلى آخره).
أي من موارد القسم الأول: جناية الأمة على غير مولاها في حياة المولى.