وأما الثالثة: فتنقيحها في ضمن مسائل، لأن جهة عدم جواز تصرف المجيز حال العقد: إما واقعي، وإما وهمي.
والواقعي على قسمين: قسم يكون منشأ عدم جواز تصرفه في متعلق العقد تعلق حق الغير به، كحق المرتهن والديان. وقسم يكون منشؤه عدم كونه مالكا حال العقد مع صيرورته مالكا بعده، إما بإرث أو اشتراء، كمن باع مال أبيه ثم مات أبوه بعد العقد وانتقل المبيع إليه، أو باع مال غيره ثم اشتراه.
وأما الوهمي: فهو كما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف إما لملك أو ولاية، كمن باع مال أبيه بزعم كونه حيا فبان كونه حال العقد ميتا، أو مال الصغير مع اعتقاد كونه أجنبيا فبان كونه وليا أو مأذونا.
أما المسألة الأولى: فهي التي عنونها المصنف (قدس سره) بقوله: الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، والبحث فيها يقع من جهات:
الأولى: في أصل صحة بيعه.
والثانية: في احتياجه إلى الإجازة بعد ارتفاع حجره وعدمه.
والثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه.
أما صحة بيع ما تعلق به حق الغير فلا ينبغي الإشكال فيها، سواء باعه نفس المحجور عليه أم باعه غيره فضولا، لما عرفت من عدم اعتبار وجود مجيز حال العقد، فضلا عن المقام الذي له مجيز شأني.
ولا يقال: إنه لو وقع البيع عن المحجور عليه لوقع فاسدا لكونه ممنوعا عن التصرف.
لأنا نقول: هذا من أحد أدلة القائلين ببطلان الفضولي، وقد عرفت ضعفه صغرى وكبرى.
أما الصغرى: فلأن مجرد إجراء العقد على متعلق حق الغير ليس تصرفا.
وأما الكبرى فلمنع الملازمة بين حرمة التصرف وفساد البيع، بل يكون البيع