وأما الأوصاف الخارجية كالكتابة ونحوها فهي وإن كانت دخيلا في عالم اللب في زيادة الثمن إلا أن العوض لا يقع في مقام الإنشاء المعاملي إلا بإزاء الموصوف.
وبالجملة: المقدار متوسط بين الصور النوعية والأوصاف الخارجية، فمن جهة ملحق بالصور النوعية، فيسترد من الثمن بمقدار الناقص. ومن جهة ملحق بالأوصاف، فتخلفه موجب للخيار.
وبعبارة أخرى: من جهة داخل في الالتزام الأولي الذي هو نفس المنشأ بالعقد، ومن جهة داخل في الالتزام الثانوي، أي: التزام في التزام، وتخلفه لا يوجب بطلان أصل المعاملة.
ثم إنه لا وجه لثبوت الخيار للبائع فيما تبين زيادة المقدار الذي أخبر به، لأنه وإن صار شريكا مع المشتري بنحو الإشاعة إلا أن كل شركة لا تقتضي ثبوت الخيار، فإنها وإن كانت عيبا إلا أنه ما لم يدخل ضده - وهو السلامة عن العيب - تحت الالتزام الضمني، فتحققه لا يوجب الخيار، فالزيادة توجب الخيار للمشتري، لأن المبيع الذي انتقل إليه لو لم يكن مفروزا فهو معيوب، لأنه اشترط ضمنا كونه مفروزا. وأما البائع فيثبت له الخيار لو كان في الثمن شركة.
وأما الشركة في المثمن فلا وجه لكونها موجبة للخيار، وهذا من غير فرق بين علم البائع بالزيادة وجهله، لأنه - على أي حال - لم يشترط على المشتري عدم الشركة فلا يملك عليه شيئا.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا.... إلى آخره) (1).
لا يخفى أن ما يصح بيعه بالمشاهدة على قسمين: