واحدة، وكل واحد قابل لأن يرفع موضوع الآخر، لأن في موضوع النذر أخذت القدرة على العمل به، والاستيلاد مانع عنه، فينحل النذر. وفي موضوع الاستيلاد أيضا اعتبر بقاء الأمة في ملك المالك إلى زمان موته حتى تنعتق من نصيب ولدها.
وإذا كان كل منهما قابلا لأن يرفع موضع الآخر فيتزاحمان ويقدم الأسبق زمانا.
لأنا نقول: إن النذر المشروط سواء علم بتحقق شرطه كالمعلق على الزمان أو شك فيه لا يمكن أن يزاحم حق الاستيلاد إذا تحقق العلوق قبل الشرط، سواء تحقق الشرط قبل الموت أو بعده.
أما إذا تحقق الشرط بعد الموت فواضح، لأن المفروض بقاء الأمة في ملك المولى قبل حصول الشرط، فإذا مات تنتقل الأمة إلى ولدها، فتنعتق عليه قهرا، ولا يمكن بقاؤها في ملك الولد إلى زمان حصول الشرط.
وأما إذا تحقق الشرط قبل الموت فلأن القدرة أخذت في موضوع النذر، وأما الاستيلاد فلم يؤخذ في موضعه سوى تحقق العلوق في الملك.
وأما كون المال باقيا في ملك المولى إلى زمان موته فهو من أحكام الاستيلاد، وعدم ترتب هذا الحكم عليه فرع تأثير النذر، وتأثيره يتوقف على بقاء موضوعه، والاستيلاد يرفع موضوعه وإن كان متأخرا زمانا.
ثم إنه إذا أثر الاستيلاد وقدم على النذر فهل ينحل النذر كما احتمله المصنف (قدس سره) ووجهه بصيرورة النذر مرجوحا، أو يتحقق الحنث ويجب عليه الكفارة ويضمن عوض المنذور؟ وجهان، والأقوى هو الثاني.
وتوضيح ذلك أن انحلال النذر مورده: ما إذا كان المنذور راجحا فعله ظاهرا حين النذر وانكشف كونه مرجوحا في ذاته من دون اختيار الناذر، بناء على ما هو الأقوى من أن المدار في الرجحان المعتبر في متعلق النذر إنما هو حين العمل لا حين النذر، لأن النذر حكمه حكم الإيجاب من الشارع، فكما يعتبر شرائط التكليف من القدرة والبلوغ والعقل حين الوجوب لا حين الإيجاب فكذلك يعتبر الرجحان في متعلق النذر حين العمل، فإذا نذر المستطيع قبل الموسم أن يزور