قوله (قدس سره):
(القول في شرائط العوضين) (يشترط في كل منهما كونه متمولا.... إلى آخره).
قد تقدم سابقا أن البحث في شرائط المعاوضات في مقامات ثلاثة، وتقدم شرائط العقد وشرائط المتعاقدين، وبقي شرائط العوضين.
فمنها: أن يكون كل منهما متمولا، أي: يبذل بإزائه المال. وتقدم أن مالية الشئ إما باعتبار قابليته للانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات ونحوها، وإما للخاصية المترتبة عليه، وهو ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه، كالحبوبات والفواكه.
ثم الشئ الذي له خاصية تارة يكون محل ابتلاء عامة البشر دائما، وأخرى لا يبتلى به إلا نادرا.
ثم إن القسم الثاني قد يتعارف اقتناؤه لرفع الحاجة الاتفاقية، أو لا يتعارف، فلو كان اقتناؤه متعارفا فلا إشكال في صحة المعاملة عليه، كالأدوية والعقاقير، وأما لو لم يتعارف ذلك، كالخنافس والديدان فيفسد المعاملة عليه وإن اتفق الحاجة إليه، لأن مناط المالية إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك، وعلى هذا فلا تصح المعاملة على حبة الحنطة والماء على الشاطئ، لعدم بذل المال بإزائه، إما لقلته، أو لكثرته وإن قلنا بكونهما مملوكين، ولذا يحرم غصبهما، لأن النسبة بين الملكية والمالية عموم من وجه، فإنه قد يكون الشئ مالا وليس