بمجرد الإنشاء فيلغو ما ينافيه بعده، وليس الشرط موجبا للتعليق، بل ولو قلنا في العقد بأن التمليك منوط بالشرط ولا تمليك بدونه، إلا أنه ليس حكم الإيقاع حكمه، لأن وقوع الأثر المترتب عليه لا يناط بالشرط، فإن الإيقاعات ليست من باب المعاوضة.
وبالجملة: فساد الإجازة يدور مدار القول بفساد العقد والإيقاع بفساد الشرط. وعلى القول به يتوقف عقد الفضولي على إجازة أخرى، لأن فساد الإجازة لا يؤثر في فساد العقد، وليس كالإجازة بعد الرد.
قوله (قدس سره): (الثاني: أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ.... إلى آخره).
الكلام في هذا التنبيه يقع من جهات:
الأولى: في كفاية الرضا الباطني وعدمها.
الثانية: بعد اعتبار إنشاء الرضا وعدم كفاية الرضا الباطني هل يكفي الفعل، أو يعتبر القول؟
الثالثة: بعد اعتبار القول هل يشترط أن يكون باللفظ الدال على الإجازة بالصراحة العرفية، أو يكفي الكناية؟
والحق في الجهة الثالثة كفاية الكناية وإن لم نقل بها في العقود، لأن المحذور الجاري فيها لا يجري في الإجازة، فإن الكناية عبارة عن استعمال اللفظ في معناه لينتقل ذهن السامع منه إلى لازمه أو ملزومه بحيث يكون الانتقال من دواعي الاستعمال، فإن كان معناه غير المعنى المقصود من العقد فلا يفيد كون الداعي عنوان أحد العقود، لأن الدواعي والأغراض لا اعتبار بها في العقود، وهذا بخلاف الإجازة فإن المقصود بها ليس عنوانا خاصا، بل يكفي فيها كل ما يدل على الرضا، وكل لفظ يوجد به الاستناد، فإذا عد المعنى الكنائي للفظ مصداقا لما ينشأ به الرضا والاختيار كقوله: " بارك الله في صفقة يمينك "، أو " أحسنت وأجملت "، أو " جزاك الله خيرا " ونحو ذلك فلا مانع من إنشاء الرضا به. ولا وجه لاعتبار خصوص لفظ " أجزت " أو " أمضيت ".