لا يخفى أنه بعدما علم من أن المدار في انعتاق أم الولد إرث الولد منها فإذا حرم من الإرث لأحد موانع الإرث: من القتل أو الارتداد أو لعدم تحقق العلوق على وجه ينسب الولد إلى أحد أبويه فلا مانع من بيعها، لأنه لا أثر لإبقائها في ملكه.
هذا تمام الكلام في هذا القسم من الملك الغير الطلق. والإنصاف أن المصنف قد أجاد في تبويب المواضع القابلة للاستثناء، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، ولكن الأسف أن هذه المسألة لا موضوع لها في عصرنا.
* * * قوله (قدس سره): (ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا.... إلى آخره).
لا إشكال في أن الرهن يوجب منع المالك عن التصرف في العين المرهونة كمنع المرتهن عن التصرف فيها. ولا إشكال أيضا في أنه لو تصرف المرتهن فيها يتوقف نفوذ تصرفه على إجازة الراهن.
إنما الكلام في أن تصرفات الرهن أيضا حكمها حكم تصرف المرتهن في أنها تنفذ بإجازة المرتهن وبفك الرهانة وبإسقاط المرتهن حقه، أو إبرائه الراهن من الدين، أو أنها تقع باطلة لا تصححها الإجازة ولا غيرها؟ قولان.
ثم على الصحة هل يجري نزاع الكشف والنقل، أو لا بد من القول بالنقل؟
فالبحث فيها من جهات:
الأولى: في صحتها بالإجازة، والأقوى هو الصحة، لأن غاية ما استدل به للبطلان هو ما أفاده صاحب المقابس (1): من أن القدر المتيقن من صحة الفضولي هو ما إذا قصد الفضولي البيع من المالك فأجازه المالك، وذلك لا يتصور في بيع الراهن، لأنه هو بنفسه يكون مالكا، فلا يمكن أن يقصد البيع من غيره، ولكنه