إلى جعل المال رهنا على دين الغير، فعلى ما اخترناه من تأثير الاستيلاد المتأخر ومانعيته عن كون الأمة مخرجا للدين لا يصح أداء مال الضمان منها.
وأما مسألة الحجر فحاله أردأ من الرهن، لأن مجرد حجر الحاكم على أموال المفلس لا يوجب تعلق حق للديان بالأموال، غاية الأمر أنه ممنوع من التصرف، ويحرم عليه وطء الأمة التي تعلق الحجر بها.
ولو ادعي اختصاص تأثير الحجر بقاء بما هو قابل للبيع بنفسه وأم الولد ليست كذلك لا يصح الجواب عنه بأن الحجر السابق موجب للقابلية.
وبالجملة: كل حق معلق على عدم شئ لا يمكن أن يزاحم مع هذا الشئ، فلا وجه لتأثير الحجر في المقام.
لا يقال: مقتضى ما تقدم سابقا من أن أدلة عدم جواز بيع أم الولد لا يتعدى منها إلا إلى كل ناقل اختياري من طرف المالك كالصلح والهبة ونحو ذلك أن تكون النواقل القهرية مانعة عن تأثير الاستيلاد إذا كانت سابقة عليه، ولذا يقدم حق المجني عليه على الاستيلاد إذا كانت الجناية عمدية.
لأنا نقول: مناط عدم جواز النقل من طرف المالك هو لزوم بقاء الأمة في ملك المولى لتنعتق من نصيب الولد، فالاستيلاد موجب لتعلق حق من الأمة على المولى، أو على ولدها، أي موجب لتشبثها بالحرية، فالمناط يجري في مطلق النواقل وإن كانت قهرية، إلا إذا كانت رافعة لموضوع الاستيلاد كالجناية العمدية، حيث ثبت أن لورثة المجني عليه قتل الأمة أو الاسترقاق، وأما سائر الحقوق فحيث إنها علقت على إمكان استيفائها من متعلق الحق فحق الاستيلاد رافع لموضوعها.
وبالجملة: فرق بين الرهانة وما يحذو حذوها كتعلق الضمان بها، وتعلق حق الغرماء ونحو ذلك، وبين الجناية العمدية، فإن الجناية العمدية ولو كانت متأخرة عن الاستيلاد ترفع موضوع حق الأمة. وأما في الجناية الخطئية ونحوها من الحقوق فالأمر بالعكس ولو كانت سابقة على الاستيلاد، لأنه رافع لموضوعها.