الواقعة في ضمن العقد، لأنها هي التي تقع بين الإيجاب والقبول، لا بعد تمامية العقد، بل لو وقعت بين الإيجاب والقبول ولم تكن ضميمة لأحد العوضين لا تخرج من الشروط الابتدائية. وسيجئ - إن شاء الله - في باب الشروط: أن منشأ عدم لزومها عدم تحقق ملزم لها، لكونها في حكم الهبة الغير المعوضة. وأما لو لم يرض به الطرف فحكمه حكم تعذر الشرط، ولا وجه لبطلان الإجازة. فعلى هذا لا وجه لما أفاده المصنف (قدس سره) من قوله: أقواها الأخير.
* * * قوله (قدس سره): (وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور.... إلى آخره).
الكلام في المسائل المتعلقة بشرائط المجيز من جهات:
الأولى: أن يكون جائز التصرف حال الإجازة.
الثانية: في اعتبار وجود المجيز الفعلي حال العقد وعدمه.
الثالثة: لو قيل باعتبار وجوده، فهل يشترط أن يكون جائز التصرف حال العقد أم لا؟ ثم عدم جواز تصرفه إما لتعلق حق الغير بماله، وإما لكونه غير مالك ثم صار مالكا حال الإجازة.
أما الجهة الأولى: فاشتراط جواز تصرف المجيز فيما يتعلق إجازته به حال الإجازة من القضايا التي قياساتها معها، لأن حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي، فيشترط فيها ما يشترط فيه من البلوغ والعقل والرشد وهكذا، فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فإجازة المفلس أو الراهن بنفسها لا تؤثر، سواء قلنا بالكشف أم النقل، وسواء تعلق حق الغير بمال المجيز قبل العقد أم بعده.
وتوهم الفرق بين الكشف والنقل فاسد كما تقدم وجهه، وهو: أن تأثير الإجازة مع تصرف المجيز بما ينافي الإجازة دور واضح، فإن بطلان تصرفه يتوقف على تأثيرها، وتأثيرها يتوقف على بطلانه ولا عكس، فإن تصرفه وقع من أهله في محله، فإرهان المالك المبيع قبل الإجازة يوجب عدم تأثير الإجازة، والسر في ذلك: هو ما ذكرناه من أن الإجازة كالبيع الابتدائي، وثبوت الإجازة