لا يخفى أن جواز بيعها في هذه الصورة وما يتلوها من الصور لا يخلو من الإشكال.
أما هذه الصورة فلأن جنايتها على مولاها لا توجب جواز بيعها لمولاها مطلقا بعدما ثبت عدم صحة النقل من مولاها، وإنما أثر جنايتها العمدية هو جواز قتلها، والوجوه التي قيل بها لصحة التصرفات الناقلة من مولاها أو ورثته استحسانية.
وأما الصور الأخرى - وهي جناية الحر عليها، واسترقاقها بعد لحوقها بدار الحرب، وخروج مولاها عن الذمة، وقتل مولاها الذمي مسلما - فالمشهور في الأولى والثانية هو عدم دخولهما في المستثنيات، وبين المصنف وجهه في المتن.
وأما الثالثة فالمشهور: هو أن الذمي إذا خرق الذمة جرى عليه حكم الحربي، فيلزم استرقاق أم ولده فيحل التصرف فيها.
وأما الرابعة فظاهر فتوى الفقهاء في قولهم: " ويدفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه " أن جميع أمواله ينتقل إلى ورثة المقتول حتى أم الولد، إلا أن المسألة لا تخلو عن الإشكال. هذا تمام الكلام في القسم الأول.
وأما موارد القسم الثاني: وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد:
فمنها: بيعها على من تنعتق عليه.
ومنها: بيعها بشرط العتق.
ومنها: بيعها ممن أقر بحريتها.
ومنها: بيعها لترث ممن لا وارث له سواها.
والحق: صحة البيع في الجميع.
أما بيعها على من تنعتق عليه فلأن أدلة المنع عن جواز التصرفات الناقلة من المولى لا تشمل ذلك، فإن ظاهرها المنع عن إخراجها عن ملكه الموجب لتفويت أثر الاستيلاد.