شرعا وعدمه. وأما مصادفة العقد لما هو معتبر شرعا وعدمها فلا تجري فيها القاعدة، فضلا عن الشك في مصادفته لما هو معتبر عقلا أو عرفا وعدمها.
فعلى هذا لو سلمنا جريانها عند الشك في البيع بلا ثمن والشك في بيع الخمر والخنزير أو بيع الخل والشاة إلا أنها لا تجري في الشك في وجود المبيع وعدمه، لأنه يرجع إلى الشك في الصحة واللغوية. وأصالة الصحة ليس مفادها أن العاقل لا يصادف عمله مع اللغو، بل معناها أن العاقل لا يقدم عمدا على اللغو والعبث، لأنه يقبح صدوره منه مع علمه بقبحه.
ثم إن في بعض هذه الأمثلة يمكن دعوى عدم صحته عقلا وعرفا أيضا:
كالبيع بلا ثمن، فإنه ليس تبديلا لطرف إضافة بطرف إضافة أخرى.
وقد تقدم الأقوال في هذه المسألة، وفي بعض منها يمكن دعوى صحته شرعا أيضا، كبيع ما أتلفه زيد على عمرو، فضلا عن الصلح عليه بناء على ما تقدم من أن التالف يبقى في ذمة المتلف، ولا يتبدل إلى المثل أو القيمة بمجرد التلف. وعلى هذا يصح بيعه أو الصلح عليه بما شاء من العوض، ولا يلزم الربا، وهذا بخلاف ما إذا انتقل إلى القيمة فإن المعاوضة بينها وبين النقدين لا تصح إلا إذا كانا متساويين.
نعم، بناء على عدم جريان الربا في الصلح يصح جعل كل مقدار عوضا عنها.
* * * قوله (قدس سره): (لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه...
إلى آخره).
لا إشكال في أنه بعد ما ثبت عدم جواز بيع المجهول إما للإجماع المحصل، أو المنقول، أو لحديث نفي الغرر، أو للأخبار المحكية عن مستدرك الوسائل (1) فمقتضى القاعدة عدم كفاية ضم المعلوم إليه، وهو المشهور بين العلماء.