بسم الله الرحمن الرحيم [شروط المتعاقدين] [بيع الفضولي]:
قوله (قدس سره): (مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع.... إلى آخره).
لا إشكال في أن العقد بالإذن من المالك أو ممن له حق في العين - كذي الخيار والمرتهن والغرماء وأمثالهم - يخرج من الفضولي، إنما الكلام في خروجه منه بمجرد الرضا الباطني من دون أمارة عليه.
اختار المصنف في المقام خروجه منه وعدم التوقف على الإجازة اللاحقة، سواء علم به العاقد أو انكشف له بعد حصول العقد بأنه كان حين البيع راضيا، أم لم ينكشف له أصلا، لأن المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا.
والحق عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق، مرتهنا كان أو مولى، وذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا وغير ماض إما لعدم كون العاقد مالكا، أو لعدم كونه مستقلا، فلا يخرج عن التوقيف إلا باستناده إلى المالك أو ذي الحق. والاستناد والتنفيذ من الأمور الإنشائية ويكونان كسائر الإيقاعات لا بد من إيجادهما إما باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية رد، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف.