وبعبارة أخرى: تنصرف الأدلة إلى الملك المستقر، لا الملك آنا ما والنقل الموجب لانعتاقها فورا على من اشتراها.
وأما بيعها بشرط العتق فكذلك أيضا بناء على تأثير الشرط وضعا بحيث لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط أجبره الحاكم عليه، ولو لم يمكن فيعتقها (1) بنفسه.
وأما بيعها ممن أقر بحريتها فالإشكال عليه: بأنه لا يجوز بيعها على أي حال، سواء علم المولى بكذبه أو علم بصدقه، لأن الحر لا يجوز بيعه، إنما يتجه لو لم يعلم مناط المنع، وأما لو علم فلا مانع من بيعها، لانصراف أدلة البيع إلى الملك المستقر.
وأما بيعها لأن ترث وتنعتق فلأن النقل ليس اختياريا من المولى، لأنه لو امتنع عنه يباع عليه قهرا، وأدلة المنع عن البيع لا تشمل هذا المورد كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ومن القسم الثالث - وهو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد - ما إذا كان علوقها بعد الرهن.... إلى آخره).
لا يخفى أن نسبة الرهن إلى الاستيلاد نسبة التزاحم لا التعارض، وذلك لعدم امتناع تشريع الحكمين ثبوتا، وإنما لا يمكن الجمع بينهما في الخارج، لتزاحم الحقين، فهما كتزاحم الحكمين، فإذا كان كذلك فلا بد من إعمال مرجحات باب التزاحم. ومن المرجحات: كون أحد الحكمين مشروطا بالقدرة عقلا، والآخر مشروطا بها شرعا، وهذا المرجح مقدم رتبة على الأسبق زمانا، فإنه متأخر عن جميع المرجحات الخمسة المذكورة في التزاحم. ولا شبهة أنه يشترط شرعا في صحة الرهن حدوثا وبقاء قابلية العين المرهونة لأن تكون مخرجا للدين، فمع حدوث حق الاستيلاد ليست الأمة قابلة لأن تكون كذلك.