وعلى أي حال لا ينطبق كيفية تقسيط ظاهر الشرائع واللمعة إلا على ما لا يوجب الضم نقصا ولا زيادة، ولا ينطبق كيفية تقسيط المصنف إلا على ما يوجب الضم زيادة أو نقيصة في كل منهما بالسوية. وإنما لا ينطبق على صور الاختلاف، ولم يزد قيدا في الكلام حتى يشملها أيضا، لخروجها عن الصور المتعارفة وندرتها جدا، فتدبر جيدا.
وأما في المثلي فقوله (قدس سره) في كيفية التقسيط فيه لا يصح بإطلاقه، لا في المشاع ولا في المفروز، لإمكان أن يكون المثلي مشاعا، ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما بتفاوت الحصتين في المقدار، كأن يكون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة وللآخر من، وليس دائما قيمة من واحد تسعا لتسعة أمنان وإن كان كل منهما في الجودة والرداءة مثل الآخر كما هو المفروض على الإشاعة.
ولإمكان أن يكون المثلي مفروزا، ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة فيجب أن يقابل كل من حصتي البائع والمشتري بما يخصه من الثمن، فيكون كالمثلي المشاع، لا كالقيمي، ولعل قوله: " فافهم " إشارة إلى ذلك.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف ملك (1) الدار... إلى آخره).
لا يخفى أن ظاهر العنوان اختصاص مورد البحث بما إذا علم بأن البائع لم يقصد من قوله: " بعتك نصف الدار " إلا مفهوم هذا اللفظ، وأما لو علم بأنه أراد من النصف شيئا معينا من نصفه المختص، أو نصف غيره، أو النصف المشاع في الحصتين واشتبه المراد فخارج عن موضوع البحث، مع أنه لا شبهة في تعميم النزاع، لأنه إذا حمل النصف على الإشاعة أو على النصف المختص في ما إذا علم بأنه لم يقصد من قوله: " بعتك نصف الدار " إلا مفهوم هذا اللفظ إجمالا وهو ما