ولا يخفى ظهور هذه الروايات في أن المقر بالدين أو بالأخ أو العتق ملزم بما زاد على نصيبه، لا أن المال يوزع على المقر والمقر له.
وبعبارة أخرى: ظاهر قوله (عليه السلام): " يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث " أن الضرر لا يرد على المقر، وأنه ليس ملزما بما زاد عن حقه.
فما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) في حاشيته: من عدم صراحة الروايات في ذلك وأنها بصدد أن ذلك ليس في تمام المال حتى في حصة من لم يعترف بذلك (1) غير مسموع منه.
ثم مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ظهر أن حكم المفروز حكم المشاع في أنه لو قال: " بعت نصف الدار " يحمل على نصفها المختص به، لا على نصف مجموع الدار، بل الحمل على نصف المختص في المفروز أظهر من الحمل عليه في المشاع، لأنه لو كان مقصوده في المشاع هو الاختصاص كان الأنسب أن يقول:
" بعت حقي "، ونحو ذلك.
هذا، مضافا إلى أن الإشاعة في المضاف إليه تقتضي أن يكون المبيع نصف مجموع الدار، وأما في المفروز فنفس الإفراز يقتضي الحمل على الاختصاص بلا مؤنة، ولكنه مع هذا الاختصاص أظهر من (2) الإشاعة حتى في المشاع، لأن ظهور مجموع الكلام في مقام التصرف يوجب حمل النصف على الاختصاص، لأنه مالك لمصداق نصف الدار، ونصفه المختص به أحد مصداقيه.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: ما لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله: كالخمر والخنزير صفقة.... إلى آخره).
لا يخفى أن الأولى تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من