عناوينها، أي: صورها النوعية، لا المادة الهيولائية، ولذا يكون تخلفها موجبا للفساد وإن جعلها وصفا أو شرطا للمبيع فقال: " بعتك هذا الذي هو عبد، أو بعتك هذا إن كان عبدا " وتبين كونه حمارا، بل وإن تبين كونه أمة، لأن العبد والأمة جنسان عند العرف.
وفيه: أن العناوين الجنسية وإن كانت في باب البيع هي مناط مالية الأموال وتخلفها موجبا لفساد البيع دون تخلف الوصف - وإن جعله عنوانا للمبيع وقال:
" بعتك الكاتب " - إلا أنها في باب التقويم من الدواعي، وتخلفها لا يوجب تبدل الموضوع، فلو قال: " بعتك هاتين الشاتين " مع كون إحداهما خنزيرا فلا وجه لرد قيمة الشاة بمجرد جعله معنونا بها، مع أنه أشار إلى ما هو في الخارج خنزير، فالإشارة هنا تقدم على العنوان، والعنوان من قبيل الداعي وتخلفه لا يضر بتقويم ما هو المشار إليه واقعا، فلا مناص إلا عن تقويم ما لا يقبل التملك بما يقوم عند مستحليه.
وبالجملة: وإن كان مدار الصحة والفساد على مطابقة المعنون لعنوانه ومخالفته له - ولا أثر للبحث من هذه الجهة في المقام، لأنه على أي حال بيع الخنزير باطل باعه بعنوان نفسه أو بعنوان كونه شاة - إلا أن مدار التقويم على واقع الشئ، لا على العنوان، فإن العنوان لا يغير الخنزير عما هو عليه.
* * * [ولاية الأب والجد] قوله (قدس سره): (مسألة: يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء .... إلى آخره).
هذه المسألة من فروع مسألة شروط المتعاقدين، حيث قال: ومن شروطهما:
أن يكونا مالكين، أو المأذونين من المالك أو الشارع، فالمأذون من المالك هو الوكيل، والمأذون من الشارع هو من له الولاية على التصرف في مال الغير، والولاية على أقسام: