وحاصل الكلام: أنه فرق بين شراء العمودين وعتق المسلم بأمر الكافر، لأنهما لا يدخلان تحت كبرى واحدة، فإن شراءه من ينعتق عليه داخل في الملكية الصريحة، بخلاف العتق، فإنه لم ينشأ الملك إلا ضمنا، فلا بد من قيام دليل آخر يدل على المنع عن الملك الضمني.
وعلى أي حال لا ينبغي الشبهة في أن شرط البائع على الكافر المشتري عتق العبد المسلم لا يؤثر في الصحة، لأن المبيع قابل لأن يستقر في ملك الكافر بإسقاط المشروط له شرطه، ومجرد تسلط المشروط له على إلزام المشروط عليه لا يقتضي عدم شمول النص لهذا النحو من الشراء، وإلا فإنه مجبور على البيع في غير مورد الشرط أيضا، فيجب أن يقال: بأنه يملكه من دون شرط.
قوله (قدس سره): (ثم إن ما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا، أما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات قبله.... إلى آخره).
لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) في ذيل هذا العنوان.
أما أولا: فلما ظهر من أن آية نفي السبيل لا تدل على نفي الملكية، بل هي دالة على نفي السلطنة والاستيلاء، فالملك المسلوب عنه الآثار ليس من مصاديق السبيل، فلو قيل بأن المال ينتقل من المورث الكافر إلى الوارث الكافر بمقتضى أدلة الإرث ثم يحجره الحاكم ويبيعه عليه كحجر المورث لا يرد عليه محذور.
والرواية الشريفة أيضا لا تدل على نفي التملك رأسا بحيث ينعتق العبد المسلم على الكافر ويخرج عن ملكه إذا كانا كافرين وأسلم العبد، بل تدل على نفي الاستقرار، فتختص بما إذا حصل له الملك القابل للاستقرار بالأسباب الاختيارية كالبيع ونحوه، لأنه هو الذي يجري فيه النزاع بأن النهي المتعلق بالمسبب هل يقتضي الفساد أم لا؟
وأما في الإرث فليس هناك سبب ومسبب حتى يقال: إن النهي عن المسبب يقتضي الفساد.