يكون التسليط مسقطا للضمان الذي لم يتحقق، فإن الضمان الحاصل للبائع إنما هو بعد رد المشتري الثمن إلى المالك، وقبله لا يكون البائع ضامنا حتى يكون التسليط مبرئا له، لأنه ضمان ما لم يجب. بل ولو قيل بصحة إسقاط ضمان ما لم يجب أيضا لا يصح رجوع كل واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلا بعد رجوع ذي الحق إليه، فإن قبله لا غرامة حتى يكون له الرجوع ليكون له الإسقاط.
قوله (قدس سره): (المسألة الثانية: أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن.... إلى آخره).
لا يخفى أن البحث في هذا العنوان إنما هو في مورد الرد دون الإجازة، كما أن مفروض البحث أيضا فيما لو كان المشتري جاهلا، وأما لو كان عالما فليس له الرجوع إلى البائع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأي غرامة اغترمها، وذلك واضح.
ثم إن الغرامة التي قيل بلزومها عليه على أنحاء أربعة:
الأول: ما يكون في مقابل العين: كزيادة القيمة على الثمن الذي اشترى به، كما لو اشترى المبيع بعشرة وأخذ منه المالك عشرين، إما لكونه يسوى عشرين حين البيع أو زادت قيمته بعد ذلك، وعلى أي حال هذه الغرامة إنما تتوجه عليه إذا تلف المبيع، وأما لو كان باقيا فليس للمالك إلا أخذ العين منه دون زيادة القيمة السوقية. نعم، لو سقط عن القيمة بالكلية فهو مطلب آخر تقدم حكمه في مسألة الجمد في الصيف والماء في المفازة.
الثاني: قيمة المنافع المستوفاة.
الثالث: قيمة المنافع الغير المستوفاة ولم يبين المصنف (قدس سره) حكم هذا القسم، ولعله أحاله إلى ما تقدم منه في المقبوض بالعقد الفاسد، أو أدرجه في القسم الآتي.
الرابع: ما اغترمه من جهة حفر أو غرس أو نفقة أو قيمة ولد أو نقص جزء أو وصف مما لا يرجع نفعه إليه، بل ولو رجع إليه، كالولد المنعقد حرا إلا أنه لا يعده العرف أو الشرع منفعة.