أما بناء على تعلقه بالعين فواضح، لأن حق الفسخ وإن لم يكن دائرا مدار بقاء شخص العين ولذا لا يسقط بتلفها إلا أنه لا بد من تعلقه بالعين أولا حتى يرد مثلها أو قيمتها في مورد تعذر ردها، والمفروض امتناع تعلقه بها، لأن الكافر لا يملك المسلم بأي سبب، سواء كان عقدا كالبيع أم إيقاعا كالفسخ، فإذا امتنع تعلقه بها فلا مقتضى لتعلقه ببدلها.
وأما بناء على تعلقه بالعقد فحيث إن تعلقه به ليس إلا طريقا ووسيلة لاسترداد العين فيمتنع تحققه أيضا، لأن إعماله مستلزم لرد العين إلى المالك، إذ لا معنى لأن تكون العين باقية ويتعلق الضمان بالبدل، وفرضها تالفة ورد مثلها أو قيمتها بلا موجب. والجمع بين الحقين هو بنفسه ليس من الأدلة، بل لو اقتضى الدليل رجوع قيمة العبد إلى الكافر فهو، وإلا يسقط الخيار. وسيجئ في خيار المجلس تمام الكلام في شراء من ينعتق على المشتري.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا بين خيار الكافر أو المشتري المسلم، لأن تقدير العبد المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله وإن لم يكن سبيلا له عليه إلا أن التقدير يحتاج إلى الدليل، كما في مسألة " أعتق عبدك عني "، وتلف المبيع قبل القبض على ما تقدم تفصيله والأدلة العامة المثبتة للخيارات غير متكفلة للتقدير، وليست كالأدلة الخاصة حتى نلتزم بالتقدير بدلالة الاقتضاء.
فتحصل مما ذكرنا: أن هذا العقد لا يقتضي الخيار، لا للكافر ولو كان إعماله بولاية الحاكم، ولا للمشتري، لأن مقتضى الرواية الشريفة: أن كل سبب يترتب عليه تملك الكافر بالملك المستقر لا يؤثر، سواء كان عقدا كالبيع ونحوه، أو إيقاعا كالفسخ، أو ملحقا بأحدهما كالإقالة، للملازمة التي تستفاد منها، وهي: عدم الفرق قطعا بين البقاء والحدوث. نعم، لا تشمل مثل الإرث ونحوه.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر.... إلى آخره).