الشرطية الأولى ساكتة عما لم يكن فيه صلاح وفساد، لأن ظاهر الشرط في الثاني أن المدار على الأول، فهو تابع للأول، مع أنه لو كان كذلك فمقتضى الأصل - وهو عدم ولاية أحد على مال غيره - هو اعتبار الصلاح، فلا تعارض بين الصدر والذيل.
وترك الاستفصال في رواية مغيرة (1) إنما هو لأن الغالب في الهدايا للأيتام أن تبديلها بالثمن صلاح لهم.
* * * قوله (قدس سره): (يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما.... إلى آخره).
لا يخفى أن الدليل الدال عليه الخالي عن الإشكال والمناقشة هو النص (2) الوارد في عبد كافر أسلم فإن أمر الأمير - عليه الصلاة والسلام - بالبيع من المسلم ونهيه عن الاستقرار عند الكافر يدل بالملازمة العقلية على عدم تملك الكافر العبد المسلم ملكا مستقرا، فهو نظير ما لو قيل: أزل النجاسة عن المسجد، فكما يفهم منه حرمة إدخال النجس فيه كذلك يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه كذلك.
وما أفاده المصنف (3) (قدس سره) من أن عدم الحدوث تابع لعدم الرضا بالبقاء، فكما أن عدم الرضا بالبقاء لا يدل على خروج ملك الكافر عن ملكه بمجرد إسلام عبده، بل هو مجرد تكليف بعدم الإبقاء ولا يستتبع وضعا فكذلك عدم حدوثه أيضا ليس معناه عدم تملكه أصلا، بل مع تملكه له يجب إخراجه عن ملكه.