وأما إذا كان من الأغراض النوعية - كالقسم الأول - أو من الأوصاف الشخصية المتوقفة صحة العقد عليها - كالثاني - فيخرج عن الشروط البنائية، ويدخل في الالتزام العقدي، ويكون العقد آلة لإنشائه. غاية الأمر لا مدلولا مطابقيا، بل التزاميا نوعيا أو شخصيا، فتخلفه يوجب الخيار.
ثم إن الخيار بين الفسخ والإمضاء يختص بما إذا كان المبيع شخصيا. وأما إذا كان كليا موصوفا وأراد البائع أن يسلم مصداقا منه بلا وصف فللمشتري أيضا الخيار، ولكن لا بذلك المعنى، بل بمعنى أن له إسقاط الوصف والرضا بالفاقد في مقام التسلم، وله المطالبة بالوصف.
وأما فسخ العقد فلا وجه له، والفرق واضح، فإن المبيع إذا كان شخصيا فليس له فرد آخر حتى يطالب بذلك. وأما إذا كان كليا فلا معنى لانتفاء الوصف فيه إلا إذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جميع مصاديقه.
* * * قوله (قدس سره): (فرعان الأول: لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري.... إلى آخره).
لا يخفى أن ضابط تشخيص المدعي والمنكر هو مطابقة قول المنكر للأصل المعول عليه في المسألة. ولو كان الأصل الجاري في المرتبة الأخيرة - كالبراءة والاشتغال - فمطابقة قول المنكر للبراءة أيضا كافية لتمييز المنكر عن المدعي بلا إشكال.
وإنما الإشكال في تشخيص الصغرى، وأن قول أي منهما مطابق للأصل؟
وقد ذهب جل من الأساطين (1): إلى أن القول قول المشتري، لوجوه:
الأول: أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره، أو ببينة تقوم عليه.