مجرد عدم تغيير المبيع أيضا لا يثبت اللزوم، بل اللزوم مترتب على تعلق العقد بالوصف الموجود، وأصالة عدم التغيير بالنسبة إلى ما له الأثر مثبت.
قوله (قدس سره): (ولم يعلم وجهه.... إلى آخره).
لا يخفى أنه وإن كان مقتضى الأصول - التي ذكرنا أنها في طرف المشتري في دعوى النقص - هو مطابقة قول البائع للأصل إذا كان مدعيا للزيادة الموجبة لتضرره إلا أن الغالب أنه يقدم على البيع كائنا ما كان، ولا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه المشتري سابقا.
وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بإطلاق ظاهر كلام الشهيد في اللمعة من قوله:
ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري بيمينه (1)، حتى فيما إذا ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري.
ولا وجه لما أفاده الشهيد الثاني: من أن الظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري، وفي تقديم قول المشتري في كلتا صورتي النقيصة والزيادة جمع بين متنافيين مدعى ودليلا.... إلى آخره (2).
نعم، ينافي ما ذكرناه: من أن البائع يقدم على بيع المبيع مطلقا قوله بعد ذلك:
فإن ظهرت المخالفة تخير المغبون منهما (3).
قوله (قدس سره): (الثاني: لو اتفقا على التغيير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغيير على البيع ليثبت الخيار وتأخره عنه....
إلى آخره).
لا يخفى أنه وإن اختلف هذا الفرع والفرع الأول في كيفية الدعوى إلا أنه في النتيجة لا فرق بينهما، فإن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه تقتضي تقديم قوله مطلقا.
ثم إنه لا بد أن يكون دعوى البائع في هذا الفرع وقوع التغيير بعد قبض