في المقام نظير الحكم الشرعي بحرمة صوم يوم العيد، فكما أن حرمته تقتضي تقييد النذر المتعلق بصوم كل يوم خميس بما عدا العيدين فكذلك الحكم الشرعي في المقام يقتضي التقييد بعدم كون العبد تحت يد المرتهن.
ومما ذكرنا من التفصيل في باب الرهن ظهر حكم جميع العقود الأمانية.
أما الإجارة فقد تقدم حكمها.
وأما العارية فلا تجوز، لأنها تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلا.
وأما الوديعة فلا مانع منها، لأن حفظ الكافر مسلما ليس سبيلا عليه، وهكذا توكيل الكافر على بيع المسلم فإن مجرد وكالة الكافر على بيع المسلم من قبل المولى المسلم ليس سبيلا واستيلاء منه عليه، وهكذا توكيله في التجارة ومطالبة الدين من المسلم ونحو ذلك.
ثم إنه لا فرق في الكافر بين أن يكون كبيرا أو صغيرا، فأطفال الكفار بحكمهم، ولا وجه لإشكال المصنف في الإلحاق.
كما أنه لا فرق في المسلم بين أن يكون كبيرا أو صغيرا. وكذلك لا فرق بين أن يكون مؤمنا أو مخالفا، وذلك واضح.
قوله (قدس سره): (ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع.... إلى آخره).
لا يخفى أن السبيل المنفي هو الملك المستقر بحيث يكون للمالك أنحاء التصرف وأنواع السلطنة والاستيلاء. وأما مجرد شراء الكافر من ينعتق عليه أو دخول المسلم في ملكه مقدمة للانعتاق فهذا لا يعد سبيلا وسيادة وعلوا، فالآية (1) الشريفة وحديث " المسلم (2) يعلو ولا يعلى عليه " (3) لا يشملان هذا النحو من التملك، إنما الكلام في صحة تملكه بمقتضى النص المروي عن الأمير (عليه السلام) في بيع