المسمى على المختار أو مقابل المنافع على مختار الرياض (1) فإذا رجع المالك إلى البائع فهو يرجع إلى المشتري، لأن قرار الضمان على المشتري لعدم جريان قاعدة الغرور فيه.
ومن هنا توجه إشكال أشار إليه المصنف بقوله: إن قلت، وحاصله: أن المفروض أن المبيع كان تحت استيلاء البائع ومنه انتقل إلى المشتري ودخل تحت يده، فإذا تلف فكما يكون المشتري ضامنا له وللمالك الرجوع إليه فكذلك البائع ضامن له أيضا، فإذا رجع المالك إليه فلا وجه لرجوعه إلى المشتري، مع أنه في عرض المشتري من جهة الضمان فإن كلا منهما وضع يده على المال، ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت " أنه كالمشتري يجب عليه رد العين ما دامت باقية، وبدلها لو صارت تالفة. نعم، لو أتلفها المشتري فقرار الضمان من جهة قاعدة الإتلاف عليه.
وأشار إلى جوابه بقوله (قدس سره): وتوضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف (2).
لا يخفى أن ظاهر تمثيله المقام بباب الضمان على مذهب الجمهور ونحو ذلك: أنه (قدس سره) بصدد توجيه ثبوت ضمان مال واحد على شخصين أو أزيد عرضا.
والتحقيق: أنه لا يمكن ثبوتا كون المال الواحد في عهدة شخصين على نحو الاستقلال في عرض واحد بأن يجب تكليفا على كل منهما عينا الخروج عن عهدته، ويتعلق بذمة كل منهما وضعا في عرض واحد، فلو حدث سببان للضمان في زمان واحد فلا بد للقائل بصحته أن يكون الضمان على كل من الضامنين بنحو الاشتراك، أو كون ضمان أحدهما في طول ضمان الآخر.
فلو ضمن شخصان في آن واحد عن مديون تمام ما في ذمته للدائن ورضي الدائن بضمانهما دفعة، أو رضي هو بضمان أحدهما ورضي وكيله بضمان الآخر