قسم لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد والمساحة من جهة مبذوليته وكثرة وجوده بحيث يتسامح فيه قلة وكثرة، ولا يعد بيعه بلا تقدير مجازفة.
وقسم تكون المشاهدة طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلف عادة إلا بمقدار يتسامح فيه.
وأما لو لم يكن من هذين فلا وجه للقول بصحة بيعه كذلك.
ومجرد كون المبيع مختلف الأجزاء لا يوجب صحة بيعه بالمشاهدة، لا سيما في مثل قطيع الغنم الذي تتفاوت ماليته قلة وكثرة حسب أفراد القطيع.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، وذراع من كرباس (1)، أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه.... إلى آخره).
لا يخفى أن الوجه الأول - وهو بيع الكسر المشاع - لا ينبغي الإشكال في صحته، من غير فرق بين أن تكون الجملة التي يباع بعضها متساوية الأجزاء من حيث الصفة المستلزمة لتساوي قيمتها، وأن تكون مختلفة كأحد العبدين وإحدى الشاتين، فإنهما قيميان لاختلاف أفرادهما غالبا، لأنه كما لو باع صاعا من صبرة مشتملة على عشرة أصوع فقد باع عشرا من الصبرة فكذا لو باع عبدا من العبدين فقد باع النصف من كل منهما، لأن نسبة المبيع إلى الجملة في الأول هي العشر، ونسبته إليها في الثاني النصف.
ودعوى: أن ظاهر الثاني هو الوجه الثاني أو الثالث من وجوه بيع البعض من الكل لا الوجه الأول والكسر المشاع لا شاهد لها، لأن غاية ما يدعى من الفرق بين الصبرة والعبدين أمران: