الغرامة التي اغترمها إلى اللاحق دون السابق فله وجه، لأن حكم مسألة الإثبات بالحلف عكس حكم مسألة الإسقاط بالإبراء، فلو قلنا بالتفصيل في مسألة الإبراء فالتفصيل جار هنا أيضا، غاية الأمر عكس التفصيل السابق، فراجع، وتمام الكلام موكول إلى مبحث القضاء.
الرابع: لو رجع المال من يد اللاحق إلى السابق فتلف في يده فلا شبهة في جواز رجوع المالك إلى كل منهما، إنما الكلام في أنه لو رجع إلى السابق الذي تلف المال في يده فهل له الرجوع إلى اللاحق بمقتضى ما تقدم من أن كل سابق يرجع إلى لاحقه، أم لا؟
الحق هو الأخير، لأن وجه جواز رجوع كل سابق إلى لاحقه هو ما تقدم من أن ما يخسره على اللاحق، وهنا انعكس الأمر، لأن السابق صار لاحقا بأخذه ثانيا، فإنه وإن لم يضمن للمالك ضمانا جديدا إلا أنه صار ضامنا للضامن، فيصير هو محلا للخسارة، فلا يمكن أن يرجع هو إلى غيره، بل لو رجع المالك إلى اللاحق فهو يرجع إلى السابق الذي صار لاحقا، وهذا واضح.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم ما يقبل الملك مع ما لا يقبله.... إلى آخره).
لا إشكال في ما ذكره (قدس سره)، فإنه لو قيل ببطلان الفضولي يكون ضم مال غيره إلى مال نفسه، وبيعهما صفقة حكم ضم الخمر إلى الخل، فإن الإشكالين المذكورين فيه - من أنه من بيع المجهول، ومن عدم وقوع ما قصد وعدم قصد ما وقع - جاريان فيه ودفعهما مشترك، وعلى فرض صحة تلك المعاملة فضم مال غيره إلى مال نفسه أولى بالصحة، لورود النص الصحيح فيه، وهو صحيحة صفار المتقدمة، وقيام الإجماع الصريح على صحته.
ولو قيل بصحة الفضولي فلا إشكال في الصحة مع الإجازة، وإنما الكلام في صحته مع الرد.