وبالجملة: هذه المراتب الثلاث - وهي بيع مال الغير، وبيع الراهن ونحوه، ونكاح العبد ونحوه - كلها متوقفة على إذن ذي الحق أو إجازته، والتفصيل بينها لا وجه له، وذلك لأنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم استقلال العبد والراهن والباكرة - وكل من كان من قبيل هذه الطوائف الثلاث - في عقودهم، ولا يخرجون عن عدم الاستقلال بمجرد رضا ذي الحق، فإن به لا يسند العقد إليه. وعد سكوته في بعض المقامات إجازة فهو من باب أن من لا يميل إلى شئ لا يقدر على إمساك نفسه طبعا، فلو سكت في محل الإمضاء والرد فسكوته كاشف عرفي عنها، ولذا عبر في الأخبار عن الإمضاء بالسكوت الذي هو نظير الأمر الوجودي، لا بمثل عدم الردع ونحوه. والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى أزيد من ذلك فإن بالمراجعة إلى نظائرها يظهر صدق ما ادعيناه، فراجع باب الفسخ والرد والرجوع.
قوله (قدس سره): (بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لم يتحقق الإجماع على بطلانه في جميع الإيقاعات. نعم، الظاهر تحققه في العتق والطلاق، ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله (عليه السلام):
" لا عتق إلا في ملك " (1)، وقوله (عليه السلام): " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2).
وكيف كان، بناء على ما سيجئ: من أن الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة فيلحق به سائر العقود وجميع الإيقاعات، إلا ما خرج كما في الرجوع إلى الزوجية بالفعل فإنه لا يقبل الفضولي.
وبالجملة: يجري الفضولي في جميع الإيقاعات بمقتضى القاعدة الأولية. نعم، لا يجري في جملة منها لمانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتي.
قوله (قدس سره): (فهنا مسائل ثلاث: الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك.... إلى آخره).
محل الاتفاق من القائلين بصحة الفضولي في مقابل البطلان هذه الصورة.