الحوادث " لا يختص بهذه الأمور، وكذا قوله (عليه السلام): " مجاري الأمور بيد العلماء "، وقوله (عليه السلام): " فإني قد جعلته حاكما ".
وبالجملة: حيث إنه (قدس سره) جعل الولاية على قسمين: استقلال الولي بالتصرف، وعدم استقلال غيره بالتصرف نهض لإثبات الثاني بالأدلة الدالة على أن مرجع الأمور هو الفقيه، مع أنك قد عرفت أن هذا التقسيم ليس إلا باعتبار تصدي نفس الحاكم أو المأذون من قبله، ومع الغض عن هذا والتسليم بصحة التقسيم على وجه التباين ولو في الجملة فالدليل الدال على الثاني يدل على الأول أيضا. والخبير يعرف مواقع أخر للنظر في كلامه (قدس سره).
وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الأمور العامة، فراجع.
* * * [ولاية عدول المؤمنين] قوله (قدس سره): (مسألة: في ولاية عدول المؤمنين.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو ثبت الولاية العامة للفقيه مطلقا إلا ما خرج، كإقامة الجمعة التي قيل (1) باختصاصها بالإمام (عليه السلام) فإذا تعذر الرجوع إليه في الأمور التي يتوقف حفظ النظام عليها فلا شبهة في سقوط اعتبار مباشرته أو إذنه، لاستقلال العقل بلزوم القيام بما يحفظ به النظام، غاية الأمر ما دام العادل قادرا على القيام به فهو المتيقن، وإلا فعلى كل من يتمكن منه. وأما الأمور التي لا يتوقف حفظ النظام الكلي عليها ولكنها من المعروف أو من قبيل فصل الخصومات أو الإفتاء في