إلى بيعين، فإن قوله (عليه السلام): " فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع " وقوله: " فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك " ظاهر في تعلق الشراء بكل من الضميمة والآبق، فلا بد من اشتمالهما على الشرائط، غاية الأمر أن العلم بحصول الآبق غير لازم، إلا أنه يعتبر قابلية الضميمة للشراء، والمنفعة لا يصح شراؤها، وأما اعتبار كونها مما يصح بيعها منفردة فلأنه لو ضم ما يتعذر تسليمه إلى مثله لا يوجب صحة بيع ما يفسد بيعه فعلى فرض إطلاق الروايتين من هذه الجهة، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع توجب تقييده.
ثم لا يخفى عليك أن مجرد اليأس عن الظفر بالآبق لا يجعله في حكم التلف حتى يقع البحث في أن أحكام التلف قبل القبض يجري في ذلك أولا، فإن موضوع البحث في قاعدة التلف هو التلف الحقيقي، وظاهر المتن أنه لو تلف قبل اليأس ففي تلفه على المشتري وجهان، ولكن الأقوى أنه لا يوزع الثمن على الآبق فلو تلف لا يرجع المشتري إلى البائع، لأنه جعل في الروايتين الثمن بإزاء الضميمة في مورد عدم القدرة على الآبق، ولا فرق في عدم القدرة عليه بين تلفه أو اليأس من حصوله، ومقتضى ذلك أنه لو تلف الضميمة قبل القبض فإن كان قبل حصول الآبق يرد الثمن بأجمعه، ولو كان بعده يوزع الثمن، لأنه ما دام آبقا لا يقابله شئ من الثمن، فإذا انفسخ العقد بالنسبة إلى الضميمة إما لتلفها أو لخيار يختص بها كما إذا كانت حيوانا يبطل بيع الآبق أيضا.
ثم إنه لو كانت الضميمة من مالك آخر ففي صحة العقد كلام ولو أجازه.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا.... إلى آخره).
الظاهر أن من شرائط صحة البيع اتفاقا هو العلم بمقدار الثمن، ولعل منشأ الاتفاق هو الحديث المتقدم المشهور بين الفريقين، وهو: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع