المجيز فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء، مع أنها تندرج في عموم نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر (1).
وبالجملة: مقتضى ما ذكرنا - من أن الاستناد يتحقق بالإجازة - عدم صحة تعلقها بالأمر المبهم، وتعلقها بالأمر المشكوك بأن يجيزه على تقدير وقوعه فإنها تقع لغوا وإن انكشف وقوعه، لا لما ذكره المصنف (قدس سره): من أن بالإجازة يخاطب المالك بالوفاء بالعقد فتشبه العقود، فبطلان التعليق فيها مستلزم لبطلانه فيها، فإن مجرد الشباهة لا يوجب الإلحاق في الحكم. بل لما ذكرنا من أن بها يتحقق الاستناد، وهي من الإيقاعات، والإيقاع لا يقبل التعليق.
ثم إن هذا كله بناء على بطلان التعليق مطلقا. وأما بناء على صحته إذا كان المعلق عليه حاصلا - كما في المقام - وصحته فيما إذا كان موضوعا، كتعليق الطلاق على الزوجية فلا وجه لاحتمال البطلان. ولعله لهذا أمر (قدس سره) بالتأمل.
* * * قوله (قدس سره): (الثالث: المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير.... إلى آخره).
لا يخفى أن محل البحث إنما هو في العقود الطولية من حيث الترتب، لا في العقود العرضية ولو كانت طولية بحسب الزمان.
وبعبارة أخرى: موضوع بحث الفقهاء في العقود المترتبة على مال المجيز أو على عوضه إنما هو فيما إذا أوقع المشتري العقد على مال المجيز، كما إذا اشترى كتاب زيد من الفضولي ثم باع المشتري الكتاب من عمرو ثم باعه عمرو، وهكذا في طرف العوض، كما إذا وقعت المعاملة على ثمن الكتاب. وأما إذا وقعت عقود متعددة من فضول واحد أو متعدد في زمان واحد أو أزمنة مختلفة على مال