المشتري بتسليم الموكل ورضي هو أيضا برجوع المشتري إليه فاسد، لأن المناط في اعتبار القدرة هو وصول المال إلى المنتقل إليه، فيصح أن يلتزم الوكيل بالتسليم من باب كونه بدلا عن المالك وبما أنه مفوض إليه البيع، ولا يشمله حديث " نفي الغرر " أيضا، لأنه مع قدرة الموكل لا غرر على المشتري.
وثانيا: الفضولي خارج عن باب العجز عن التسليم تخصصا، وهو أسوء حالا من الوكيل في إجراء العقد الذي لا شبهة في أن قدرته وعجزه لا أثر له، فإنه لا يرتبط به العقد حتى يكون عجزه موجبا لبطلانه.
وثالثا: لا وجه لاعتراضه على ذلك بقوله: لا يقال: قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك (1) حتى يجيب عنه أولا وثانيا، لأنه لو اعتبر قدرة العاقد إلا إذا رضي المشتري بتسليم الموكل فمجرد وثوق الفضولي بإرضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي، وليس في البين رضا من المشتري بتسليم المجيز، ولا رضا من المالك برجوع المشتري إليه، فلا محل لهذا الاعتراض.
وبالجملة: لا شبهة في أن مع قدرة كل من الموكل والوكيل في تسليم المبيع يصح البيع.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا.... إلى آخره).
هذا هو التنبيه السادس المتفرع على عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه، سواء جعلنا مدرك الفساد وعدم صحة الالتزام العقدي انتفاء مناط مالية المال، أو جعلنا مدركه نفي الغرر المستلزم للجهل بجميع معانيه، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الآبق والمحجور بغير بينة لمالكه، والضال والمغصوب ونحو ذلك، وعدم الفرق بين اليأس عن حصوله ورجائه، لأنه على جميع التقادير لا يصح الالتزام العقدي بالتسليم منجزا، ولا يندفع الغرر بمجرد احتمال الحصول.