نعم، التعبير بالفسخ كان أنسب من الترك، ولكن مجرد هذا لا يجعل الرواية ظاهرة في الفضولي.
ثم إن هاهنا أخبارا (1) أخر لم يذكرها المصنف، مع أنها أظهر في الدلالة على صحة الفضولي مما ذكره، وحيث أثبتنا صحتها بمقتضى القواعد العامة فلا يهمنا ذكرها وبيان دلالتها.
قوله (قدس سره): (واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة: أما الكتاب فقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (2).... إلى آخره).
تقريب الاستدلال بالآية المباركة من وجهين:
الأول: مفهوم الحصر على ما بيناه سابقا، فإن مفاد المستثنى والمستثنى منه هو أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه من الباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض فتدل على بطلان عقد الفضولي، لأنه ليس تجارة عن تراض.
والثاني: سياق التحديد، فإن كل وصف ورد في مقام التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف، وإن قلنا بأن الوصف لا مفهوم له فإن ذاك النزاع إنما هو في غير مورد التحديد، وأما في مقام التحديد فحيث إنه يعتبر في الحد أن يكون جامعا ومانعا يدل على الحصر في مورد الوصف، فمفاد الآية الشريفة: هو أن التجارة لا عن تراض من أقسام الباطل، ولا يخفى أن كلا من الوجهين لا يفيد المستدل، لأن التجارة هي المسبب، واعتبار مقارنة الرضا معه لا إشكال فيه. وأما العقد فلا يطلق عليه التجارة حتى يعتبر صدوره عن رضا المالك، وهذا لا ينافي اللزوم من طرف الأصيل مع عدم تحقق المسبب كما سيأتي، لأن وجوب الوفاء عليه من جهة التزامه العقدي، والتزامه تحقق وإن لم تتحقق الملكية، لتوقفها على رضا الطرف الآخر، بل لو لم يتم العقد أيضا كالإيجاب قبل القبول يمكن أن يقال:
ليس للموجب الفسخ قبل تحقق القبول، لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في