إرادته به، وإنما هو من دواعي الإنشاء، فلا يمكن إنشاء هذا المعنى من المالك، فضلا عن الفضولي الذي ليس زمام أمره بيده، لأن ما يمكن إنشاؤه وإيجاده هو العلقة بين المال والطرف، وأما تحققه بحيث يكون مما تعلق به الإمضاء الشرعي فهو من أحكام هذا الإنشاء، لا من منشآت المنشئ.
وكيف كان فلا يعتبر في صدق العقد سوى قصد اللفظ والمعنى، وهو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصيغة، ولا فرق بينه وبين الفضولي، إلا أن الاستناد إلى المالك حاصل حين عقد الوكيل، وأما الفضولي فيحصل بعد عقده.
وأما في سائر الآثار: كعدم القدرة على التسليم وعدم التمكن من قصد النتيجة حتى بنحو الداعي فهما مشتركان.
قوله (قدس سره): (المسألة الثانية: أن يسبقه منع المالك.... إلى آخره).
الكلام في هذه المسألة يقع تارة بناء على صحة الفضولي من حيث القاعدة، وأخرى بناء على صحته للأدلة الخاصة.
أما على الأول فالأقوى عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لأن منع المالك قبل العقد لا يؤثر إلا في سلب استناد العقد إليه وهو كان حاصلا ولو لم يكن منع كما في الصورة السابقة. ولا يمكن أن يكون ردا للعقد الذي لم يوجد بعد، نعم، قد يتوهم أن بقاء الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد ولو آنا ما كاف في رد العقد، ولكنه فاسد، لأن الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والإجازة، ولا في الفسخ والإمضاء.
وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم فإنما هو لأمارية الحلف على الفسخ، لا لمجرد كراهة الموكل باطنا، بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا، كما أن إنكار الطلاق رجوع.
وبالجملة: مجرد الكراهة الباطنية لا يؤثر في رفع أثر العقد، فلا يضر المنع السابق. ويؤيد ذلك صحة عقد المكره إذا لحقه الإجازة.