اعتبار علمه بالعوض وأوصافه، لأن القياس مع الفارق، فإن الوكيل في إجراء الصيغة ليس إلا آلة، وهو بمنزلة لسان الموكل وقلم الكاتب، وهذا بخلاف الفضولي فإنه هو الذي يعقد ويوقع التبديل بين العوضين، فعلم المجيز لا أثر له مع جهل الفضولي.
هذا، ولكن التحقيق هو اعتبارها حين العقد والإجازة معا، لأن الإجازة وإن لم تكن عقدا مستأنفا إلا أنها دخيلة في الاستناد إلى المالك، فمع فقد الشرائط حينها لا يمكن أن يستند العقد إليه. نعم، لا يعتبر استمرار جميع الشرائط من زمان العقد إلى زمان الإجازة، فإن بقاء المتعاقدين على شروط الصيغة لا وجه له بلا إشكال.
إنما الإشكال في شروط العوضين، فإنه لو كان المبيع حين العقد خلا ثم صار خمرا ثم تبدل وانقلب إلى الخل حين الإجازة فتأثير الإجازة في غاية الإشكال، لأنه يمكن أن يقال: إن الخل بمجرد انقلابه إلى الخمر يخرج عن قابلية تعلق الإجازة بالعقد الواقع عليه.
وعلى هذا فالوجوه المحتملة خمسة: كفاية وجود الشرائط حين العقد، وكفاية وجودها حين الإجازة، واعتبار وجودها حينهما، واعتبار استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة، والتفصيل بين شروط العوضين وشروط المتعاقدين. وعلى أي حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له، فإن المبيع لو كان خمرا حين العقد فهذا غير قابل لأن تتعلق به الإجازة وإن انقلب إلى الخل قبلها.
قوله (قدس سره): (الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل....؟
إلى آخره).
لا يخفى أنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح على نحو الإطلاق وإن لم تصح على نحو الإبهام، وأما الإجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الإطلاق، لأن عقد الفضولي وقع على شئ خاص، وهو لو كان مجهولا عند