قوله (قدس سره): (المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف.... إلى آخره).
لا يخفى أن ربط هذه المسألة بالمسألتين السابقتين منوط بما ذكرنا في الجهة الثالثة من الجهات الراجعة إلى شرائط المجيز، وهو: أن عدم جواز تصرف المجيز حال العقد إما واقعي وإما خيالي، ونقحنا الواقعي في ضمن مسألتين، فإن عدم جواز التصرف واقعا إما لتعلق حق الغير بالمال، وإما لعدم كونه مالكا. فبقي حكم الخيالي، وهو على صور أربع لأن اعتقاد عدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا. وعلى كلا التقديرين: فإما يبيع لنفسه أو عن المالك.
فالصورة الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا. والظاهر من المصنف (قدس سره) صحتها من دون توقف على إجازة المالك.
ولا يخفى أن الولاية على قسمين: إجبارية واختيارية، والإجبارية: إما بموهبة من الله سبحانه كولاية الأب والجد، وإما بموهبة من المخلوق كولاية العبد المأذون من قبل المولى في التجارة. والاختيارية كولاية القيم على الصغار والوكيل.
ثم لا يخفى أن صحة هذه المعاملة وفسادها مبنيان على أن يكون العلم بالولاية أو الالتفات بالوكالة طريقيا أو موضوعيا، فلو قلنا بالطريقية فلا إشكال في الصحة، والأقوى كونه كذلك، لأن الأحكام تدور مدار موضوعاتها واقعا، وكونها منوطة بالعلم بها يتوقف على دليل.
نعم، ولاية العبد ليست في الظهور كولاية سائر الأولياء، فإنه بعد ما دل الدليل على حجره وعدم قدرته على شئ يشك في خروجه عن العجز بمجرد إذن المولى واقعا مع عدم علمه به. وكون إعطاء الإذن من آثار سلطنة المولى لا ينافي فساد بيعه، لاعتبار علمه برفع الحجر.
وبالجملة: فكما أن العجز في امتثال الخطابين المتزاحمين لا يتحقق إلا مع