وحاصل إشكال المقابس على المسالك: أن اللازم من كلامه أن ينعتق نصيب الولد منها، أو ما يساوي نصيبه منها من أصل التركة، ويغرم الولد مع ذلك قيمة ما انعتق منها، وهذا لم يقل به أحد، فإن في مورد الانعتاق القهري لم يقل أحد بالتقويم على من ينعتق عليه إلا الشيخ في الخلاف، ورجع عنه في المبسوط.
بل قيل: إن الشيخ أيضا لم يقل بذلك إلا في مورد عدم استغراق الدين للتركة، فقال: يجب على الولد فك الباقي من ماله بعد بذل ما قابل سهمه الذي ورثه من الميت.
ووافقه ابن حمزة فقال: بأنه يسعى في الباقي (1)، ومدركه: الخبر المذكور في باب الاستيلاد (2)، فراجع.
هذا حاصل ما أورده صاحب المقابس على الشهيد الثاني.
وأورده عليه المصنف (قدس سره) بقوله: ويمكن دفع الأول.... إلى آخره.
توضيح ما أفاده ردا على إيراداته الأربعة وعلى ما أفاده بقوله: وبالجملة فالجمع بين أدلتهم وفتاويهم مشكل يتوقف على تمهيد مقدمتين:
الأولى: يظهر من الفقهاء - قدس الله تعالى أسرارهم - أنه لو انعتق مقدار من الرق على شخص: فتارة يكون المنعتق عليه هو المباشر لعتقه بالاختيار، كعتق أحد الشريكين نصيبه، أو شراء شخص، أو اتهابه مقدارا ممن ينعتق عليه.
وأخرى يكون العتق بغير اختياره كإرث العمودين مطلقا، وإرث الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا، فإذا كان بسبب اختياري فيسري عتق البعض إلى الكل، ويقوم عليه نصيب سائر الشركاء إذا كان موسرا. وأما إذا كان بسبب قهري فقد اختلفوا في وجوب السعي على الرق أو على من انعتق عليه بعد الاتفاق على سراية انعتاق البعض إلى الكل.
فالمشهور: أنه على نفس الرق.