ولا يخفى أن هذا الكلام الأخير من الجواهر هو الوجه الأول في كلام المقابس، وهو قوله: إن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصيب ولدها أن ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوم عليه أصلا.... إلى آخره.
إذا عرفت ذلك فنقول: على فرض رجوع ضمير " منها " في عبارة المسالك إلى التركة حتى يكون مختاره انعتاق الأم على الولد مقدار نصيبه من التركة إلا أن ظاهر كلامه إنما هو في ما لم يكن على الميت دين. وأما إذا كان عليه دين فلم يظهر منه ذلك فيمكن أن يلتزم بانعتاقها عليه بمقدار نصيبه من تمام التركة، أو بمقدار نصيبه من الأم.
فلو أراد الأول يرد عليه: أنه لا وجه لانعتاق هذا المقدار مع قابلية غير الأم لتعلق حق الديان به.
ولو أراد الثاني لا يرد عليه إلا ما أفاده صاحب الجواهر: من أن نصوص الانعتاق ظاهرة في النصيب الذي لا يتعلق حق به، وفي مورد الدين المستغرق يتعلق حق الديان به. ولكنك خبير بأن نصوص الانعتاق غير متعرضة لهذه الجهة، ولا يستفاد منها أنه إذا انعتقت الأم على الولد لا تتقوم عليه، ولو فرض دلالتها على ذلك يلتزم بوجوب السعي على الأم.
فدعوى: أن ما أفاده المسالك قطعي البطلان ولم يقل به أحد من أصحابنا مما لا يصغى إليها.
وعلى أي حال، سقوط حق الديان عن أم الولد عينا وقيمة بحيث تكون من قبيل مؤنة التجهيز لا وجه له، فإن الانعتاق لا يقتضي ذلك.
قوله (قدس سره): (ومنها: تعلق كفن مولاها بها.... إلى آخره).
هذه هي الصورة الثانية من موارد القسم الأول الذي قيل بتعلق حق المولى بها على ما حكاه في الروضة، ولكن قيد جواز بيعها لكفنه بما إذا لم يمكن بيع بعضها، وإلا اقتصر عليه، ويلحق بالكفن سائر مؤنة التجهيز فإنها أيضا كالكفن يقدم على الإرث.