متعلق حق الغرماء، أو تزويج الأمة على الحرة، أو تزويج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، أو بيع من عليه الزكاة المال الزكوي، فإن في جميع موارد تصرف من ليس له السلطنة التامة إما لقصور في المقتضي كبيع مال الغير، أو لوجود المانع كبيع الراهن العين المرهونة إذا أجاز من له الحق ينفذ التصرف، بل لو ارتفع المانع بفك الرهانة أو إبراء المرتهن صح بيع الراهن، لأنه لم يكن فيه جهة نقص إلا كون المبيع متعلقا لحق الغير، فإذا ارتفع حق الغير يرتفع النقص، بل صحة بيع الراهن بإجازة المرتهن ونحوها أولى من صحة بيع الفضولي بإجازة المالك.
وبالجملة: ما اعتبره صاحب المقابس في صحة الفضولي من قصد النيابة عن المالك مما لم يقم عليه دليل.
هذا، مع أنه لم يعلم أنه (قدس سره) هل اكتفى في صحة هذا القسم بإمكان قصد الفضولي النيابة عن الغير، أو اعتبر فعليته؟ وعلى كلا التقديرين لا وجه له، فإن مجرد الإمكان مع عدم قصده النيابة لا أثر له، ولا يجعل العقد بما هو فعل صادر من الفضولي عقدا للغير بإجازته، ولا يخرجه عن الحرمة على ما ادعاه: من أن العقد أو الإيقاع إن وقع بطريق الاستقلال في الأمر لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه محرم (1).
واعتبار الفعلية أيضا لا دليل عليه بعد كون الثمن والمثمن معينين في الخارج، فإن قوام المعاوضة ليس بتعيين المالكين كما تقدم.
وما أفاده في قوله: الذي يظهر من تتبع أدلة العقود أنها ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت إليه وصدرت منه فإما تقع باطلة أو صحيحة (2) ففيه: أنه لا وجه للفرق بين القسمين، فإنها لو صدرت من المالك أيضا إذا تعلق بمتعلقها حق الغير أمكن وقوعها موقوفة على إجازته.
وما أفاده: من أن التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح - وهو