ومراده من هذا القائل هو الشيخ في النهاية، حيث قال: يجب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف سواها.
وعن الوسيلة: أنه يجب السعي عليه إن كان عليه دين في غير ثمنها.
وعنها أيضا: أنه يجوز بيعها في دين مولاها وإن لم يكن ثمنا إذا كان الدين محيطا بالتركة.
وقال في المسالك: لا ريب أن مجرد الاستيلاد ليس سببا للعتق. نعم، تتشبث بالحرية، وإنما تعتق بموت المولى، لأن ولدها ينتقل إليه منها شئ، أو ينتقل جميعا إذا كان هو الوارث خاصة فتنعتق عليه ما يرثه منها، لأن الولد لا يملك الأم، ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا عتق بقدره. ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت هي دون الولد، ولا يسري إليه لو كان له مال من غير التركة، لأن السراية مشروطة بالملك الاختياري، والإرث ليس منه، وإنما سرى إليه في باقي نصيبه من التركة، لإطلاق النصوص في أنها تعتق من نصيبه من التركة، وإلا لكان الأصل أن لا ينعتق عليه سوى نصيبه منها. ثم نقل عن النهاية وجوب السعي على الولد.... إلى أن قال: الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله. انتهى.
وفي الجواهر في كتاب الاستيلاد بعد أن نقل عن الدروس جواز بيعها في الدين المستغرق، لأنه لا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه، قال: وإن كان قد يناقش بأن الأصح انتقال التركة إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا، فيتجه انعتاق نصيبه منه بملكه وإن كان الدين مستغرقا، لكن قد يدفع، لظهور النصوص في انعتاقها من نصيب ولدها الذي لا تعلق حق فيه، والفرض في المقام تعلق حق الدين فيها وإن قلنا بملك الوارث، اللهم إلا أن يكلف الولد بما يخصها من الدين، أو هي بالسعي، وهما لا دليل عليهما، بل ظاهر الأدلة خلافه.