يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطالب بالباقي، وهذا مما لا يقول به أحد من الأصحاب، وينبغي القطع ببطلانه.
وحاصل هذا الوجه: أن كلام المسالك - في قوله: والأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله - لازمه أن يخسر الولد قيمة أمه أو بعضها للديان، وأن تنعتق الأم عليه أيضا، لأن مقتضى ما ادعاه من انتقال المال إلى الورثة هو انعتاق الأم عليه: إما بتمامها لو لم يكن وارث غيره، وإما بمقدار نصيبه من التركة لو كان هناك وارث غيره. ومقتضى قوله:
" ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله " أن يتضرر هذا المقدار للديان أو للورثة، ولازم هذا الكلام هو التزامه بالتقويم عليه في صور ثلاث:
الأولى: ما إذا كان نصيب الولد من مجموع التركة يساوي قيمة الأم، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا، فإذا فرضنا عدم استغراق الدين بأن كان الدين مائة والتركة مائتين وقيمة الأمة مائة وباقي التركة مائة والورثة منحصرة بولد أم الولد وأخ له من غير أمه فلو قلنا بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة فتنعتق الأم بأجمعها على الولد، لأن نصيبه من التركة بمقدار قيمة الأم، فيجب عليه حينئذ خمسون، وعلى أخيه كذلك، فيحصل لأخيه خمسون، وهو تضرر بخمسين ولا شئ له سوى الأم. نعم، إذا استغرق الدين يخسر كل منهما ما انتقل إليه.
الثانية: ما إذا كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها مما يخرج من المال مساويا لقيمة أمه أو أقل، لأن المفروض انتقال ما يساوي قيمتها إليه قبل الدين، فإذا فرضنا أن الورثة كالصورة السابقة والتركة ثلاثمائة وقيمة الأم مائة والدين وما يلحق بالدين مائة فنصيب الولد من التركة بعد الدين ونحوه يساوي قيمة أمه فالأم تنعتق جميعها عليه، ويقوم عليه نصف قيمتها لأخيه، ونصف المائة الباقية له، فيتهاتر النصيبان، فيكون تمام المائة في الحقيقة لأخيه والأم بتمامها له.