ممنوع جدا، لأن التمسك بالقدر المتيقن مبني على كون الفضولي مخالفا للقاعدة.
وبعد ما عرفت في بحث الفضولي كونه على طبق القاعدة فلا وقع له أصلا. وإجمال ذلك: أن الأفعال على قسمين:
قسم لا يقبل النيابة أصلا، فهذا خارج عن محل بحث الفضولي موضوعا، لأن ما لا يقبل النيابة في أصل صدوره فعدم قبول وقوعه عن الغير بإجازة منه أولى.
وقسم يقبل النيابة، وهذا أيضا على قسمين:
قسم لا ينفك الفعل عن الأثر المترتب عليه والموجد به كالضرب، وهذا أيضا لا يقبل لأن يستند إلى الغير بإجازة منه، لأن الفعل لا ينقلب عما هو عليه، ولا يتغير بإمضاء الغير عما وقع. ويلحق بهذا القسم مطلق الأفعال التي ليس لها مسبب توليدي كالصلاة والصوم ونحو ذلك فإنها وإن كانت قابلة للنيابة في بعض الموارد إلا أنها ليست قابلة لوقوعها عن غير الفاعل بإجازة منه، لأن الفعل بما هو فعل صادر عن الفاعل لا ينقلب عما هو عليه.
وقسم يمكن أن ينفك الأثر عنه، وهذا يمكن أن يستند إلى الغير بإجازة منه، والعقود والإيقاعات من هذا القبيل، غاية الأمر أن بعض الإيقاعات خرج بالإجماع عن باب الفضولي، وقد عرفت أن بعضها لا يمكن أن يكون من مصداق الفضولي.
وعلى أي حال لا إشكال في أن العقود لها جهتان:
جهة نفس الكلام الصادر عن الفضولي، ومن هذه الجهة: القول غير قابل لأن يستند إلى الغير بالإجازة.
وجهة مترتبة عليه، وهو الموجد بهذا الكلام والمنشأ بهذا الإنشاء الذي يعبر عنه بالمسببات المترتبة على الأسباب، وهذا الموجد حيث إنه بمجرد إيجاد آلته لا يتحقق في عالم الاعتبار من كل من أوجده، بل يعتبر أن يكون له الولاية على ذلك، فإذا صدر آلة الإيجاد من الغير فيمكن أن يتعلق الإمضاء به من المالك ومن له الولاية. وحيث إن ما أوجده الفضولي ليس إلا تبديل المالين وتغيير طرفي