التركة فالالتزام بوجوب السعي على الأم لا يدفع الإشكال، لأن حاصل إشكال المقابس: هو أنه لو قلنا بانعتاق أم الولد في جميع الصور فإنما هو من جهة عدم قابلية أم الولد لأن تكون مخرجا للدين. وأما سائر التركة فلا مانع من أن يكون مخرجا للدين.
ومقتضى قول المسالك بأنه يقوم عليه مقدار قيمة النصيب من ماله: أن أم الولد في جميع الصور حتى في غير الدين المستغرق تنعتق بمقدار تمام نصيب الولد من التركة، فلا يكون شئ مما يرثه من التركة مخرجا للدين، بل إنما يقوم عليه بمقدار سهمه من الدين الذي لولا أم الولد لكان للوارث أن يؤديه من عين التركة، ولو امتنع لكان للديان أخذه منها، وهذا مما لا يقول به الأصحاب، ومما ينبغي القطع ببطلانه، سواء أقيل بالتقويم على الولد، أم قيل بسعي الأم.
وأما لو كان ضمير " منها " راجعا إلى الأم فلا يرد عليه إشكال، والظاهر ذلك، لأنه (قدس سره) بصدد بيان أن إحاطة الدين بالتركة غير مانع عن انتقالها إلى الوارث، غاية الأمر يجب عليه دفع ما قابل سهمه ممن ينعتق عليه إلى الديان جمعا بين الحقين، وهذا لا يلازم التقويم عليه في جميع الصور حتى مع الدين الغير المستغرق، ولا يلازم القول بانعتاق الأم على الولد بمقدار تمام نصيبه من التركة.
ولتوضيح ذلك لا بأس بذكر بعض عبائر القوم وعبارة المسالك في نكاح الإماء.
قال في الشرائع في باب الاستيلاد: إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، ولو لم يكن سواها أعتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي.
وقال في نكاح الإماء: فأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يلزم ولدها السعي فيه [أو الفك من ماله] (1) وقيل: يلزم.