على المشتري أن ينفق عليه مدة ولم يتمكن من الإنفاق إلا ببيع الجارية، أو اشترط عليه أن يخيط له ثوبا، أو يعمل عملا يتوقف الوفاء به على بيع الأمة، فإن بيعها للوفاء بالشرط بمنزلة بيعها لأداء بعض ما عليه من الثمن، لأن للشرط قسطا من الثمن.
الخامس: بيعها لأداء قيمتها إذا تعلق بها ضمان اليد، كما إذا كان للبائع حق الفسخ وفسخ بعد الاستيلاد، بناء على جواز تصرف المشتري في زمان خيار البائع، وبناء على أن الاستيلاد اللاحق مانع عن الحق السابق، فحيث لا يمكن رد نفس الرقبة فهي بمنزلة التلف، فلا بد من رد قيمتها، وإذا لم يتمكن منه فتباع لأداء القيمة التي يضمنها للمشتري.
ولكن الأقوى عدم جواز البيع إلا في القسم الأول، لأنه هو الذي يصدق عليه أنها تباع في ثمن رقبتها.
وأما في سائر الأقسام فبيعها ليس إلا لأمر خارج، لا سيما في الرابع والخامس.
أما الرابع فإن قسطا من الثمن وإن كان في اللب واقعا بإزاء الشرط إلا أن في عقد المعاوضة لم يجعل بإزائه شئ فكيف يصدق أنها تباع في ثمن رقبتها؟
وأما الخامس فأمره أوضح، لأنه بمنزلة بيعها في دين آخر، لأن المفروض أنه أدى ثمن رقبتها، والبدل الذي يجب عليه الرد بعد الفسخ لا ربط له بثمن رقبتها، مع أنه لو جاز بيعها لأداء هذا الثمن وصح انتقالها إلى غير المولى المستولد لجاز انتقالها إلى المولى الأصلي الذي باعها.
فالأقوى أنه لا يصح بيعها إلا بعد موت المولى في ثمن رقبتها الذي وقع في عقد المعاوضة. هذا كله في ثمن رقبتها، أو ما ينتهي إليه.
وأما بيعها في دين آخر فالأقوى عدم جوازه مطلقا، كان المولى حيا أو ميتا، كان الدين مستغرقا أم لا، خلافا للشيخ والشهيدين والفاضل المقداد والشيخ مفلح الصيمري فجوزوا البيع بعد موته إذا كان الدين مستغرقا.