المعلولين، وهو لا يمكن أن يتحقق مع مزاحمة حق الديان مع ما هو علته، وهي تملك الورثة لمن ينعتق عليه، فإذا تعذر انعتاق سائر من ينعتق على الورثة مع إحاطة الدين فكذلك لا يمكن انعتاق أم الولد من جميع نصيب الولد من التركة مع إحاطة الدين، لأن غير أم الولد من سائر الأموال قابل لتعلق الدين بعينه، فلا يرثه الولد بلا مزاحم حتى يدخل في نصيبه ويشمله النصوص (1) الدالة على أن أم الولد تنعتق على ولده بمقدار نصيبه من التركة.
الثانية: أن منشأ عدم التزام الفقهاء بأن أم الولد من مستثنيات الدين مع أنهم خصوا جواز بيعها بما إذا كان في ثمن رقبتها: هو أن لازم فتواهم بانعتاقها على الولد بمقدار نصيبه من التركة وسعيه، أو سعيها في مقدار حصة باقي الورثة لو لم يكن على الميت دين: هو أن صفة كون الأمة أم الولد لا تقتضي سقوط حق الديان عنها رأسا بحيث يكون حكمها حكم الكفن، لأن تعلق حق سائر الورثة بها ممن لا تنعتق عليه يقتضي تعلق حق الديان بها، لأن هذا الحق أسبق من حق الورثة، لكون الإرث بعد الوصية والدين.
إذا عرفت ذلك ظهر: أن الجمع بين أدلتهم وفتواهم ليس بتلك المثابة من الإشكال كما هو مقتضى المقدمة الثانية.
وأما إيراداته على المسالك فالثلاثة الأول غير واردة عليه أصلا إذا كان ضمير " منها " في كلامه راجع إلى الأم لا إلى التركة، لما عرفت من أن مقتضى النص على أن أم الولد لا تباع في غير ثمن رقبتها أن لا يكون حق الديان متعلقا بعينها.
ومقتضى ما عرفت من أن أم الولد ليست كمؤنة التجهيز بحيث لا يتعلق الدين بها رأسا هو الجمع بين حق أم الولد وحق الديان، ومقتضاه هو انعتاق أم الولد بمقدار نصيبه منها، وسراية العتق إلى البقية بمقتضى أدلة العتق بالسراية، وحيث إن المختار في الانعتاق القهري هو سعاية نفس المعتق - بالفتح - فتسعى الأم في