الزائد عن نصيب الولد منها، وتقوم على الولد قيمة نصيبه منها وتدفع إلى الديان.
نعم، لو رجع ضمير " منها " إلى التركة فلا يصح جزء من كلام المسالك كما سنشير إليه.
وبالجملة: لا وجه لدعوى عدم انعتاق أم الولد في الدين المستغرق، سواء قلنا بانتقال التركة إلى الورثة أو قلنا ببقائها على حكم مال الميت، لأن أم الولد ليست من قبيل سائر الأموال القابلة لتعلق حق الديان بعينها، وقياسها على العبد الموقوف على الطبقات مع الفارق، لأن عدم انعتاقه على ولده إذا صار الولد موقوفا عليه ليس من جهة عدم كونه ملكا تاما له، بل لتعلق حق سائر الطبقات به.
وأما الديان فلم يتعلق حقهم بعين الرقبة، فلا مانع من انعتاقها على ولدها بمقدار نصيبه منها.
وأما الإيراد الرابع فقد أجاب عنه المصنف: بأنه إنما يرد عليه إذا قلنا بأن قيمتها بعد الانعتاق تتعلق بالولد، وأما إذا قلنا باستسعائها فلا يرد عليه شئ.
ومبنى هذا الجواب على تسليم الإشكال في جزء من كلام المسالك، وهو التقويم على الولد والدفع عنه في الجزء الآخر، وهو: انتقال التركة إلى الورثة.
وحاصل إيراد المصنف على المقابس: أن عدم إمكان التقويم على الولد ليس مانعا من انتقال التركة إلى الورثة، لإمكان الجمع بينه وبين عدم التقويم عليه بأن يجب السعي على الأم. ولا يخفى أن الصواب أولا توضيح ما أفاده المقابس ردا على المسالك ثم الدفع عنه.
فنقول: قد ظهر مما ذكرنا من تفصيل الصور: أنه لا يندفع إشكال المقابس على المسالك لو كان ضمير " منها " - في قوله: والأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء قيمة مقدار النصيب من ماله.... إلى آخره - راجعا إلى التركة كما هو ظاهر كلامه من قياس صورة استغراق الدين على ما لم يكن دين، لأنه لو لم يكن دين فينعتق على الولد نصيبه من جميع التركة على ما صرح به في كلامه قبل هذا بأسطر، فلو انعتق عليه أمه من نصيبه من جميع