حق المالك في المستثنيات، لأن الاستيلاد يخرج الملك عن الطلقية، بخلاف حق المالك فإنه لا شبهة في أنه يجوز له بيعها وأداء الدين منها وإن لم يجب عليه.
وبالجملة: لا تزاحم بين الاستيلاد وحق المالك، فالعمدة ملاحظة الدليل الوارد في المقام.
فنقول: ظاهر قوله (عليه السلام): " ولم يدع من المال ما يؤدى عنه " بناء على شموله لحال الحياة أنه لم يدع ما يمكن أن يؤدى عنه، ومع وجود المستثنيات يمكن أداء الدين منها وإن لم يجب (1).
نعم، لو كان المولى ميتا فمؤنة التجهيز مما لا يمكن أن يؤدى عنه الدين، فتباع أم الولد.
ثم هل الثمن الذي يجوز بيعها له مخصوص بما إذا كان الثمن الواقع في عقد المعاوضة بنفسه دينا، أو يشمل جواز البيع لغاية أداء الثمن، سواء كان من قبيل الأول أم استدان الثمن واشترى به الأمة نقدا، بل ولو استدان ثمنا لأداء الثمن الذي في ذمته عوضا عن الأمة؟ وجوه، أقواها الأول.
وقد اختار المصنف أولا إلحاق الثاني بالأول، ثم تأمل فيه.
ووجه تأمله: أن ظاهر النص والفتاوى اختصاص جواز البيع بما إذا كان عوض الأمة بنفسه في ذمته، لا عوض العوض، فإن قوله (عليه السلام): " ولم يؤد ثمنها " ظاهر في أن الثمن عوض عما يطلبه البائع.
وبالجملة: هنا موارد خمسة يحتمل جواز البيع في جميعها:
الأول: بيعها في ثمن رقبتها الذي وقع في عقد المعاوضة.
الثاني: بيعها في الدين الذي استقرضه المولى واشترى به الأمة.
الثالث: بيعها لوفاء الثمن الذي استدانه لوفاء ثمن الرقبة الذي كان في ذمته.
الرابع: بيعها لأداء ما اشترط عليه في عقد المعاوضة، كما إذا اشترط البائع