الفعلي، وهو المجيز والمشتري، لأن المجيز ليس مالكا قبل شرائه، والأصيل ليس مالكا بعد بيعه.
الثاني: أنه وإن كان مبنى الإشكالات أمرا واحدا إلا أن كل واحد منها يغاير الآخر، وليس من الإعادة بتقرير آخر.
الثالث: أن ما دفع به المستشكل (1) إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في مطلق الفضولي لا يرجع إلى محصل، مضافا إلى ما في تعبيره من الملك الصوري باستصحاب الملك، فإن الاستصحاب المصطلح إنما يجري في مورد الشك في بقاء المتيقن، وذلك لأن الملك لو لم يكن للمجيز بعد العقد فإجازته غير مؤثرة، والمفروض أنها شرط متأخر.
فالصواب أن يقال: إنه وإن اجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد إلا أنه إذا كان ملك أحدهما في طول ملك الآخر فلا دليل على امتناعه، وأدل الدليل على إمكانه وقوعه كما في ملك العبد الذي يملكه المولى، وإنما الممتنع اجتماع مالكين عرضيين. ففي المقام حيث إن ملك المجاز له مترتب على ملك المجيز وقوامه به فاجتماعهما لا يضر.
قوله (قدس سره): (والجواب: أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده.... إلى آخره).
لا يخفى أن مبنى الجواب عن سادس الوجوه هو إمكان اختلاف الملك حين العقد والإجازة، فإذا أمكن ذلك فكل من هو مالك للمبيع فله الإجازة، فإذا أجاز المالك الأول يصير العقد له، وإذا فات محل الإجازة بانتقاله عنه فللمالك الثاني أن يجيز، وهكذا.
وهذا إنما يصح لو كان البيع مجرد التبديل بين المالين من دون اعتبار قيام العوض مكان المعوض في طرف الإضافة، أو كانت الإضافة قابلة لتعلقها بالكلي من دون خصوصية مالك أصلا. وأما لو قلنا بأن البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع اعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص وإن لم يعتبر تعيينه حال