العقد فلا إشكال في أن هذا العقد غير قابل للإجازة، لأن الملك خرج عن ملك المالك الأصيل بسبب بيعه، فلا تؤثر إجازته ورده بعد بيعه.
وأما الفضولي الذي اشترى المبيع فلأنه حين العقد لم يكن طرفا لإحدى الإضافتين، ولذا لا يؤثر رده فلا يؤثر إجازته، فالبيع كالنكاح مفوت لمحل الإجازة وإن لم يلتفت المالك إلى عقد الفضولي. فالقول بأن التزويج موجب لفوات محل الإجازة مطلقا حتى فيما لو مات الزوج الثاني، بخلاف البيع فإنه موجب لفواته بالنسبة إلى الأصيل لا يستقيم.
وبالجملة: بعد ما تبين أن الإجازة ليست عقدا مستأنفا فلا بد أن تتعلق بالعقد السابق، وإذا بطل العقد السابق لانتقال الملك عن الأصيل إلى غيره، فلا يبقى محل للإجازة.
فما ذكره المستدل (1) من أن حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة - سواء كان الجواز فيها حكميا كالهبة أم حقيا كالبيع الخياري - هو الحق، بل البطلان فيه أولى منها، لأنه قد حصل الملك للمتهب ومن عليه الخيار ولو متزلزلا، بخلاف مسألة الفضولي، فإذا أوجب تصرف الواهب ومن له الخيار بالبيع ونحوه بطلان العقد فكذلك تصرف المالك في المقام، ولذا لو عاد الملك إلى الواهب ومن له الخيار بالملك الجديد لا يرجع عقده الأول إلى ما كان قبل التصرف، فكذلك ملك البائع في المقام ملك حادث وهو غير ما وقع عليه العقد.
قوله (قدس سره): (السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك... إلى آخره).
الإنصاف أن الأخبار العامة والخاصة ظاهرة في فساد بيع من لا يكون المبيع له وإن اشتراه وأجازه، لأن النهي ظاهر في كونه إرشادا إلى اعتبار قيد في المعاملة، فلا يمكن الجواب عن الأخبار العامة، فضلا عن الخاصة الظاهرة في